للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَن استنابه إثنان بعام في نسك فأحرم عن أحدهما لا بعينه؟ وإذا فرّط موصى إليه فما الحكم؟

ج: مَن أحرم بحجتين أو أحرم بعمرتين انعقد بأحدهما؛ لأن الزمن لا يصلح لهما مجتمعين فيصح بواحدة منهما كتفريق الصفقة، ومن أحرم بنسك تمتع أن إفراد أو قران ونسيه أو أحرم بنذر ونسيه قبل طواف صرفه إلى عمرة استحبابًا؛ لأنها اليقين - ويجوز صرف إحرامه إلى غير العمرة لعدم تحقق المانع؛ فإن صرفه إلى قران أو إلى إفراد يصح حجًا فقط لاحتمال أن يكون المنسي حجًا فلا يصح إدخال عمرة عليه فلا تسقط ولا دم عليه؛ لأنه ليس بمتمتع ولا قارن، وإن صرفه إلى تمتع فكفسخ حج إلى عمرة، فيصح إن لم يقف بعرفة ولم يسق هديًا؛ لأنه قصاراه أن يكون أحرم قارنًا أو مفردًا، وفسخهما صحيح؛ لما تقدم ويلزمه دم متعة بشروطه، ويجزيه عنهما وإن نسي ما أحرم به أو نذره بعد الطواف ولا هدي معه يتعين صرفه إلى العمرة لامتناع إدخال الحج عليها إذًا لمن لا هدي معه؛ فإن حلق بعد سعيه مع بقاء وقت الوقوف بعرفة يحرم بحج ويتم الحج وعليه للحلق دم.

إن تبين أنه كان حاجًا مفردًا أو قارنًا لحلقه قبل محله وإلا يتبين أنه كان حاجًا فَعَليه دم متعة بشروطه.

وإن أحرم عن إثنين استناباه في حج أو عمرة أو أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع إحرامه ونسكه عن نفسه دونهما لعدم إمكان وقوعه عنهما، ولا مُرَجَّحَ لأحدِهِما.

ومَن أهلّ لعامين بأن قال: لبيك العام وعام قابل، حج من عامه واعتمر من قابل، ومن أخذ من إثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدِّب على فعله ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>