متفق عليه. خامسًا: اجتناب النجاسة. سادسًا: الطهارة من الحدث لغير طفل؛ لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» رواه الترمذي والأثرم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لما حاضت:«أفعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تتطهري» رواه البخاري ومسلم.
وقال في «الاختيارات الفقهية»: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلاً، وما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طاف توضأ، فهذا لا يدل؛ فإنه كان يتوضأ لكل صلاة (من ص ١١٩).
سابعًا: تكميل السبع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف سبعًا فيكون تفسير لمجمل قوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ} فيكون ذلك الطواف المأمور به، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني مناسككم»؛ فإن ترك من السبع ولو قليلاً لم يجزئه، وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه؛ لأن قوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ} يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحجر من البيت» متفق عليه.
ثامنًا: جعل البيت عن يساره؛ لحديث جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا» رواه مسلم والنسائي.
تاسعًا: كونه ماشيًا مع القدرة فلا يجزي طواف الراكب لغير عذر؛ لحديث:«الطواف بالبيت صلاة».
ولما ورد عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: شكوت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي، فقال:«طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» متفق عليه.