للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في «الشرح الكبير»: والموالاة في السعي غير مشترطة في ظاهر كلام أحمد -رحمه الله-؛ فإنه قال في رجل كان بين الصفا والمروة فلقيه قادم بعرفة يقف يسلم عليه ويسأله قال: نعم، أمر الصفا سهل إنما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت؛ فأما بين الصفا والمروة فلا بأس، وقال القاضي: تشترط الموالاة قياسًا على الطواف.

وحكى رواية عن أحمد والأول أصح؛ فإنه نسك لا يتعلق البيت فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلاق.

قد روى الأثرم أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير سَعَت بين الصفا والمروة فَقَضَتْ طوافها في ثلاثة أيام وكانت ضخمة، وكان عطاء لا يرى بأسًا أن يستريح بينهما، ولا يصح قياسه على الطواف؛ لأن الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاة وتشترط له الطهارة والستارة، فاشترط له الموالاة بخلاف السعي. انتهى (٣/ ٤٠٨).

والذي يترجح عندي وأرى أنه الأحوط اشتراط الموالاة لمولاته - صلى الله عليه وسلم - له، وقوله: «خذوا عني مناسككم». والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

والخامس: المشي مع المقدرة، قال في «الشرح الكبير»: ويجزئ السعي راكبًا ومحمولاً ولو لغير عذر، وفي «الكافي»: يُسن أن يمشي؛ فإن ركب جاز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سعى راكبًا.

السادس: كونه بعد طواف ولو مسنونًا كطواف القدوم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سعى بعد الطواف، وقال: «خذوا عني مناسككم».

والسابع: تكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة؛ لما في حديث جابر.

الثامن: استيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل

<<  <  ج: ص:  >  >>