للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصفهم بذلك وامتن به عليهم، فقال: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به، فقال: «فليقصِّر ثم ليحلل ودعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة» متفق عليه.

وفي حديث أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس، رواه أحمد ومسلم، وتقدم أكثر الأدلة. السابع: طواف الوداع؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وأركان العمرة ثلاثة: الأول: الإحرام بها لما تقدم في الحج. والثاني: طواف. والثالث: سعي. وواجباتها: شيئان، إحرام من الميقات أو الحل، وحلق أو تقصير كالحج، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجًا أو عمرة، ومن ترك ركنًا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به ومَن ترك واجبًا فعليه دَم؛ فإن عدمه فكصوم مُتعة يَصوم عشرة أيام في الحج وسبعةَ إذا رجع وتقدم.

والمسنون من أفعال الحج وأقواله كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاضطباع في موضعهما وكاستلام الركنين وتقبيل الحجر والخروج للسعي من باب الصفا وصعوده عليها وعلى المروة والمشي والسعي في مواضعهما والتلبية والخطبة والأذكار والدعاء في مواضعهما والاغتسال في مواضعه والتطيب في بدنه وصلاته قبل الإحرام وصلاته عقب الطواف، واستقبال القبلة حال رمي الجمار لا شيء في تركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>