من النظم فيما يتعلق بالأسير
ولا تضمنن قتل الأسير وحرمن … بلا أذن أن يتبع ولو سير مضهد
فإن لم يسر فاقتله إن كان قادرًا … وفي العجز وجه مثل غنم مبدد
وفي جائز القتل المقر بجزية … لسلطاننا ومن وفدية مفتد
أو القتل أو يفدي بهم أو يرقهم … وما كان أنكى أو أحظ لنا اعمد
وتحكم استرقاقهم وفدائهم … كحكمك في باقي الغنيمة تهتدي
ويختار غير القتل إن أسلموا ولا … يحتم به استرقاقهم في الموطد
وإن أذعن الأسرى لإعطاء جزية … يخير وجوزه لأهل وأعهد
ومن يهد منهم مطلقًا قبل أخذه … فليس عليه علقة فليشرد
ومن يدعي إسلامه قبل أسره … بشهد اقبل أو يمينا ومفرد
ويختار فيمن لم يقر بجزية … سوى الرق في الأولى من أهل التعدد
ويحرم في قول مال فداؤهم … كما لم يجز بيع السلام المعدد
ومع أبويه أن يسب طفل فكافر … ومع واحد أو مفرد فهو مهتد
وعن أحمد إن يسب مع واحد يكن … شقيًا عن دين الأب المتمرد
وإن يشا الزوجان بلغ عقدهم … في الأولى والغي عقد ذات التفرد
ولو حكموا بالفسخ إن سبيا معًا … لدى اثنين لا مع واحد لم يبعد
ولا يحرم التفريق بينهما بلا … خلاف يبيع واقتسام المعدد
وبالسبي أثبت رق من ليس يقتلوا … مع الشفع والخالي ولم يفد شرد
ولا يمنع استرقاقنا من يرق في … القوى ولاء مستحق لمهتد