من النظم في وجوب إذن الأمير
ويحرم غزو دون إذن أميرهم … إذا لم يفت غنم ولم يفج معتد
وإن خيف فوت الغنم أو بغت العدا … فلا إذن وليغزو سوى حفظ قد
ومن يعط شيئًا في غزاة لعونه … فيغزو فيفضل أو حمى فوق أجرد
وليس حبيسًا أو معارًا لفرضه … ولا قال أنفق في الجهاد له أشهد
وإن تغز دون الإذن من غير منعة … رجالاً فيحووا مغنمًا فبأوكد
له بعد خمس والجميع بثان … وفي جعله في الفيء ثالثة زد
وإن كان فيهم منعة فهو ملكهم … سوى الخمس ولأوهى يكن فيئًا اعدد
وأكلك مطعومًا وعلف بهائم … يجوز بلا إذن وعن بيعه زد
ولو كان دهنًا أو شرابًا لحاجة … وعن غير مطعوم وتابعه أصدد
وفاضل مطعوم إذا عدت رده … وعن أحمد تحليل نزر مزهد
وما حيز في الأقوى احظرن لا ضرورة … وقيمة ما بعث أو ثمنه إن نمى اردد
وجائز استعمال آلة حربهم … له غير مركوب وثوب بأوكد
وحظر على شرط على حارس لها … ركوب لمغنوم وبالشرط جود
وما اختص من كتب بهم بيعه احظرن … سوى جلد أو ورق ولا غنم افتد
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute