من النظم في حكم الفيء ومصارفه
وأقسام أموال الأنام ثلاثة … فمال زكاة فيه بالذكر قيد
وثانيه أموال الغنيمة توجف … الركاب عليها في وغى متوقد
وللفيء مال وهو ما ليس موجب … الركاب عليه في قتال لجحد
كما تركوا خوفًا وعشر وحزية … خراج وخمس الخمس مع إرث مفرد
ومصرفه ما عم نفعًا لديننا … كإصلاح ثغر أو كفاية منجد
وإصلاح أنهار وجسر وخندق … وحصن وسيل مع رباط ومسجد
وأرزاق نقال الشريعة معلقًا … وسد بثوق في الأصح الموطد
وإن تبق من بعد المصالح فضلة … فتقسم في الأحرار من كل مهتد
غنيهم مثل الفقير وعنه بل … يقدم ذو الحاجات منهم فجود
ويجعل ديوانًا أمينًا لضبطه … وكل فئام مع عريف مرشد
وورث نصيب الميت بعد حلوله … وللباذل الخمس إن تشا اردد بمبعد
وقم بصغار الجند والعرس بعدهم … وللبالغ افرض إن رأوا كالمجند
ويسقط إن لم يخدموا فرضهم كذا … بتزويج عرس والبنات فشرد
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute