للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإزالة يده عنه، لئلا يمتهنه، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن السفر بالمصحف لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فأولى أن لا يبقى بيد كافر.

ويدخل المصحف في ملك الكافر ابتداء بالإرث وبالرد عليه لنحو عيب وبالقهر. ذكره ابن رجب.

ويصح شراء كتب الزندقة ليتلفها، وكذلك كتب المبتدعة، ولا

يصح بيع آلة لهو، ولا يصح بيع الحر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة … » وذكر منهم: «رجلاً باع حرًا أكل ثمنه» متفق عليه.

ولا بيع ما ليس بمملوك، ككلأ وماء ومعدن قبل حيازتها وتملكها؛ لفقد الشرط.

ويصح بيع نجس يمكن تطهيره، ولو باع أمة حاملاً بِحُرِّ قبل وضعه، صح البيع فيها؛ لأنها معلومة، وجهالة الحمل لا تضر.

من نظم ابن عبد القوي

فيما يتعلق ببعض شروط البيع

بسبعة أشراط يصح فعن رضى … سوى مكره من حاكم ذي تقلد

ومن باعَا في مال لإكراه ظالم … فصحح على كره شراه بأوكد

<<  <  ج: ص:  >  >>