للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -، عن عسب الفحل، فَنَهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكْرَمُ، «فرخَّص له في الكرامة» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.

ولا يصح بيع مسك في فأرته، وهو الوعاء الذي يكون فيه، قال الشاعر:

إذا التاجِرُ الهِنْديُّ راحَ بفأرَةٍ … من المِسْكِ راحتْ فيَ مفارقِهم تجْري

وتسمى: النافجة، وهي جلدة يكون فيها المسك، وأصله دمَ يجتمع في بَجْرة، أي: كيس في سرة الظبية، ثم يتقور ويسقط، وقد يَبِسَ الدم فصار كالفُتات، وقد ذكره المتنبي، فقال:

فإن تَفُقِ الأنامَ وأنْتَ منهم … فإنَّ المِسْكَ بعضُ دمِ الغَزالِ

فإن فتح وشاهد ما فيه جاز بيعه، وإن لم يشاهد لم يجز بيعه للجهالة، كلؤلؤ في صدف.

قال في «الشرح»: وقال بعض الشافعية: يجوز لأن في بقاءه في

فأرته مصلحة له؛ فإنه يحفظ رطوبته وذكاء رائحته أشبه ما مأكوله في جوفه، ولنا أنه يبقى خارج وعائه من غير ضرورة، وتبقى رائحته، فلم يجز بيعه مستورًا كالدر في الصدف، وما مأكوله في جوفه إخراجه يفضي إلى تلفه، وفي «الفروع»: ويتوجه تخريج

<<  <  ج: ص:  >  >>