من نظم ابن عبد القوي
مما يتعلق بالشرط السابع من شروط البيع
ومن شرطه علم بأثمان مشتر … فإن جهلا أو واحد منهما ارددِ
فبالرقم بيع السلعة أن ينس باطل … وبيع بنقد مطلقًا في معددِ
وإن كان نقدًا واحدًا فهو مرجع … كذا غالب استعمال أهل التعاقدِ
وبيع بدينار سوى درهم وما … تبيع بألف من لجين وعسجدِ
وبيع بفرد نقدًا أو صفقة نَسا … وباثنين صحّا أو بضعف بمثردِ
وقيل صحيح ما حوى ذا كبيعهم … بصنجة جهل في وجيه مجودِ
وإن بعت ثوبيك الذراع بدرهم … يصح وإن منهم تبع لم يوطدِ
وثنياك دينارًا من الورق جائز … لدى الخرقي وامنع لدى ذا المجرد
ومن باع شيئًا صبرة بمعينٍ … بغير ربًا إن يجهلا قدرها طدِ
كذا بيعه نصفًا مشاعًا إذا استوت … وإن تختلف أجزاؤها فبمبعد
ومَعْ عِلْمِهَ قَدر الذي باع صبرة … يصح نكره ليس لغوًا بأوكد
ومَن شاهد المكيال فيما اشترى أن تشا … في الأولى يجز من دون كيل مجددِ
وشاهد كيل الشيء يجزي اشتراؤه … في الأولى به من دون كيل مجدد
ومن باع شيئًا مائعًا بظروفه … ولم تخلف أجزاؤه أن يرى طد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute