للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من نظم ابن عبد القوي

مما يتعلق بالشرط السابع من شروط البيع

ومن شرطه علم بأثمان مشتر … فإن جهلا أو واحد منهما ارددِ

فبالرقم بيع السلعة أن ينس باطل … وبيع بنقد مطلقًا في معددِ

وإن كان نقدًا واحدًا فهو مرجع … كذا غالب استعمال أهل التعاقدِ

وبيع بدينار سوى درهم وما … تبيع بألف من لجين وعسجدِ

وبيع بفرد نقدًا أو صفقة نَسا … وباثنين صحّا أو بضعف بمثردِ

وقيل صحيح ما حوى ذا كبيعهم … بصنجة جهل في وجيه مجودِ

وإن بعت ثوبيك الذراع بدرهم … يصح وإن منهم تبع لم يوطدِ

وثنياك دينارًا من الورق جائز … لدى الخرقي وامنع لدى ذا المجرد

ومن باع شيئًا صبرة بمعينٍ … بغير ربًا إن يجهلا قدرها طدِ

كذا بيعه نصفًا مشاعًا إذا استوت … وإن تختلف أجزاؤها فبمبعد

ومَعْ عِلْمِهَ قَدر الذي باع صبرة … يصح نكره ليس لغوًا بأوكد

ومَن شاهد المكيال فيما اشترى أن تشا … في الأولى يجز من دون كيل مجددِ

وشاهد كيل الشيء يجزي اشتراؤه … في الأولى به من دون كيل مجدد

ومن باع شيئًا مائعًا بظروفه … ولم تخلف أجزاؤه أن يرى طد

<<  <  ج: ص:  >  >>