للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع من لو تركه حتى يصلي لذهب به، وكشراء مركوب لعاجز عن مشي إلى الجمعة، أو شراء ضرير عَدِمَ قائدًا ونحوه.

ويصح إمضاء بيع خيار، وبقية العقود من إجارة، وصلح،

وقرض، ورهن، وغيرها بعد نداء الجمعة؛ لأن النهي عن البيع، وغيره لا يساويه في التشاغل المؤدي لفواتها، وتحرم مساومة ومناداة بعد نداء جمعة ثان؛ لأنهما وسيلة إلى البيع المحرم إذن.

ولا يصح بيع عصير، أو عنب، أو زبيب ممن يتخذ خمرًا، عن أنس - رضي الله عنه -، قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها، ومعصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له». وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعنت الخمرة على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها» رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود بنحوه؛ لكنه لم يذكر: «وآكل ثمنها»، ولم يقل: عشرة. وعن جابر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر … » الحديث متفق عليه. وروت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حُرِمَتِ التجارة في الخمر».

<<  <  ج: ص:  >  >>