للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا يصح بيع عبد مسلم لكافر، إلا أن يعتق العبد المسلم على الكافر المشتري له بملكه إياه؛ فإن كان يعتق عليه كأبيه وأخيه وابنه، صح شراؤه له؛ لأن ملكه لا يستقر عليه، بل يعتق في الحال،

وإن أسلم قنٌ في يد الكافر، أو ملكه بنحو إرث، أجبر على إزالة ملكه عنه؛ لقوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: ١٤١] ولا تكفي كتاب القن المسلم بيد الكافر؛ لأن الكتابة لا تزيل ملك السيد عنه، بل يبقى إلى الأداء، ولا يكفي بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه.

ويدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء من: ١ - الإرث، ٢ - استرجاعه بإفلاس المشتري. ٣ - إذا رجع الكافر في هبته لولده. ٤ - إذا رد عليه بعيب. ٥ - إذا اشترى مَن يعتق عليه كما تقدم. ٦ - إذا باعه بشرط الخيار مدة معلومة وأسلم فيها. ٧ - وإذا وجد البائع الثمن المعين معيبًا، فرد الثمن واسترجع العبد، وكان قد أسلم العبد. ٨ - باستيلاء حربي على رقيق مسلم قهرًا. ٩ - فيما إذا قال الكافر لشخص: «أعتق عبدك المسلم عني، وعليّ ثمنه» ففعل. ١٠ - إذا استولد الكافر أمة مسلمة لولده؛ فهذه عشرة صور.

<<  <  ج: ص:  >  >>