هريرة، وأبي برزة، وبه قال سعيد بن المسيب وشريح، والشعبي وعطاء، وطاووس، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب،
والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال مالك وأصحاب الرأي:«يلزم العقد بالإيجاب والقبول، ولا خيار لهما» اهـ.
قال النووي:«ومن قال بعدمه ترد عليه الأحاديث الصحيحة، والصواب ثبوته كما قال الجمهور».
قال ابن القيم: أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضى الذي شرطه تعالى فيه بقوله:{عَن تَرَاضٍ}[النساء: ٢٩]؛ فإن العقد قد يقع بغتة من غير تروِ ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حريمًا يَترَّوى فيه المتبايعان، ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منهما. اهـ.
والمسائل التي لا يَثْبُتُ فيها الخيارُ أربع:
١ - تَوَلَّي طرفي العقد. ٢ - الكتابة. ٣ - إذا اشترى من يَعْتُقُ عليه. ٤ - إذا اشترى مَن يَعترفُ بحريته قبل الشراء.
وكبيع في ثبوت الخيار في المجلس صلح بمعنى بيع، بأن أقر له