للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني.

وينقطع خيار مجلس بموت أحدهما، ولا ينقطع خياره بجنونه في المجلس؛ لعدم التفرق وهو على خياره إذا أفاق من جنونه، وإن خرس، قامت إشارته مقام نطقه.

من النظم مما يتعلق بالخيار

وإن لم يفارق مشتر بائعًا هما … بحكم خيار بين فسخ ومعقد

وفي مجلس البيع اعتبارُ تفرق الغريمين … عنه بانفصال مبدد

ويبطل أيضًا بالفرار بكرهه … ووجهين في التفريق كرهًا فأسند

وإن يزل الإكراه عاد خيارهم … بمجلسهم وابْطِلْه مع موت مفرد

وقيل حرام فرُّه خوفَ فسخه … ولو قيل لم يبطل إذًا لم أبعد

وإن أسقطا في مجلس أو بعقدهم … فأسقطه في القول الصحيح المسدد

وأسقط خيار الفرد دون غريمه … بإسقاطه أو قوله اختر بأجود

وفي الفسخ والإمضاء إن يتخالفا … بمجلسهم فاقبل مقال المفسدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>