للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقبل العصر أربع ركعات، فتلك ست عشرة ركعة) (٥). وفيما أتبعه ق من قوله: (هكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي؛ ورواه حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي؛ وقال: يجعل التسليم في آخر ركعة -يعني من الأربع ركعات- (٦) وخالفه شعبة؛ فرواه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد؛ قال:

(ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين): قولا أنكر فيه على ق مواضع فيما نقل من هذه الروايات التي ذكر، وبقي أن يكون كما ذكرها عند النسائي الذي نقلها ق من عنده؛ منها ما ذكره في الحديث المنصوص آنفا من رواية العرزمي من ذكر ست عشرة ركعة.

قال ع: (فجعل العرزمي روى مثل ذلك، وليس ذلك في حديثه).

ومنها: ما ذكره عن شعبة من الفصل بين ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين؛ فقال ع:

(ويتوهم من اختصاره أن ذلك في كل ثنتين؛ من الست عشرة ركعة، وليس الأمر كذلك بل ما في رواية شعبة أكثر من ثماني ركعات؛ ثنتان قبل الظهر، وثنتان بعدها، وأربع قبل العصر).

قال ع: (وإنما عنيت برواية هؤلاء لما (٧) في كتاب النسائي الذي منه نقل، وقد أوهم عنهم خلاف ما ذكر النسائي).

فقال م: هذا معني كلامه الذي دعت الحاجة إلى نقله، نقلته مختصرا؛ وفيه أوهام ثلاثة:


(٥) السنن الكبرى ١/ ٤٧١ ح: ٣٣٧.
(٦) المصدر السابق ح: ٣٣٨.
(٧) الذي في (البغية) وكذا في بيان الوهم والإيهام (ما) ولعل الصواب ما أثبت (لما).