للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه رواها وصدقه عشرة من الصحابة ورواها وائل بن حُجر وغيره. وهذا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وشهرتها عنه فهى أفضل وأرجح مع أن الإقعاء سنة أيضاً (١).

(١٦) ويكره نظر المصلى على ما يلهى " لقول " عائشة: صلى النبى صلى الله عليه وسلم فى خميصة لها أعلام. فقال: شغلتنى أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبى جَهم وأتونى بأنيجانيته. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود. (٢) {٢٥٢}

" ولقول " أنس كان قرام لعائشة سترت له جانب بيتها، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم: أميطى عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لى فى صلاتى. أخرجه البخارى (٣). {٢٥٣}

(١٧) ويكره - عند الأئمة والجمهور - تغميض العينين فى الصلاة بلا عذر " لحديث " ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم فى الصلاة فلا يغمض عينيه. أخرجه الطبرانى وابن عدى بسند فيه


(١) ص ٤٤٠ ج ٣ شرح المهذب (فرع فى الإقعاء) وحديث ابى حميد تقدم رقم ٣٣٤ ص ٢٤٧ ج ٢ طبعة ثانية.
(٢) ص ٩٩ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ١٥٩ ج ٢ فتح البارى (الالتفات فى الصلاة) وص ٤٣ ج ٥ نووى مسلم (كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام) وص ٩ ج ٦ - المنهل العذب (النظر فى الصلاة) و (الخميصة) ثوب من خز أو صوف معلم. و (شغلتنى) أى كادت تشغلنى عن كمال الحضور فى الصلاة، وليس المراد أنها شغلته بالفعل (ففى حديث) عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: منت أنظر على علمها فى الصلاة فأخاف أن تفتننى. أخرجه البخارى (ص ٣٢٩ ج ١ فتح البارى - إذا صلى فى ثوب له أعلام .... ) و (أبو جهم) عامر بن حذيفة و (الأنبجانية) بفتح فسكون فكسر وتخفيف الجيم، كساء غليظ له خمل (أى وبر) ولا علم له، نسبة - على غير قياس - إلى منبج - كمجلس - موضع. وأمر صلى الله عليه وسلم بردها إلى أبى جهم لأنه كان أهداها إلى النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك والطحاوى. وطلب صلى الله عليه وسلم أن يؤتى له بأنبجانيته جبراً لخاطره فلا يتأثر من رد هديته.
(٣) ص ٣٢٩ ج ١ فتح البارى (إن صلى فى ثوب مصلب أو تصاوير .. ) و (القرام) ككتاب الستر الرقيق. و (تعرض) كتضرب، أى تلوح له.