للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضعف، وابن أبى حاتم وقال: حديث منكر. وقال الهيثمى: وفيه ليث بن أبى سُليم وهو مدلّس وقد عنعن (١). {٢٥٤}

أما مع العذر كأن خاف فوت خشوع لرؤيته ما يشغل البال فلا يكره تغميضها لذلك. وروى عن الحسن البصرى جوازه بلا كراهة مطلقاً.

(١٨) ويكره التربع فى الصلاة بلا عذر، لما فيه من ترك سنة القعود أما مع العذر فلا يكره " لقول " عبد الله بن عبد الله بن عمر: كان ابن عمر يتربع فى الصلاة إذا جلس ففعلتهُ فنهانى وقال: إنما سُنة الصلاة أن تنصِبَ رجلك اليمنى وتثنَى اليسرى. فقلت إنك تفعل ذلك. فقال: إن رِجْلاىَ لا تحملانى. أخرجه مالك والبخارى (٢). {٢٥٥}

(ولا يكره) التربع خارج الصلاة، لأنه كان جُلَّ قعود النبى صلى الله عليه وسلم فى غير الصلاة، وإن كان الجلوس على هيئة الصلاة أولى، لقربه من التواضع.

(١٩) وتكره - عند الشافعية والحنبلية والجمهور - الإشارة فى الصلاة بيد أو عين أو حاجب، لأنها نوع عبث يشغل عن الصلاة ويذهب بخشوعها، إلا إذا كانت لحاجة كرد السلام ودفع المار فلا تكره (روى) الليث بن سعد بسنده إلى ابن عمر عن صُهيبٍ بن سنان أنه قال: مررتُ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمتُ عليه فردّ إشارة، قال ليث: أحسبه قال إشارة بأصبعه. أخرجه الشافعى والبيهقى والطحاوى


(١) ص ٨٣ ج ٢ مجمع الزوائد (تغميض البصر فى الصلاة).
(٢) ص ١٦٦ ج ١ زرقانى الموطأ (العمل فى الجلوس فى الصلاة) وص ٢٠٦ ج ٢ فتح البارى (سنة الجلوس فى التشهد).