للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دلّ الحديث: (أ) على أنه يطلب ستر أعالى البدن فى الصلاة وإن كانت ليست بعورة لأنه أمكن فى ستر العورة. وحكمته أنه إذا اتزر بالثوب ولم يكن على عاتقه منه شئ لم يأمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه عل عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما حيث شرع الرفع (١).

(ب) وعلى النهى عن الصلاة فى الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلى منه شئ. وقد حمل الجمهور هذا النهى على التنزيه (وعن) الإمام أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. وعنه تصح ويأثم (ونقل) المنع عن ابن عمر وطاوس والمخعى. واختاره ابن المنذر وابن حزم.

(٣٥) ويكره التثاؤب فى الصلاة، لأنه من التكاسل، فإن غلبه فلْيَكْظِمْ ما استطاع " لحديث " أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب فى الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلْيَكْظِمْ ما استطاع. أخرجه مسلم والترمذى وقال حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب فى الصلاة (٢). {٢٧٣}

وتقدم لفظ آخر فى " بحث سدّ فمه عند التثاؤب " من آداب الصلاة (٣).

(٣٦) ويكره للمصلى تغطية فمه أو أنفه إلا لعذر كالتثاؤب " لقول " أبى هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السّدْل فى الصلاة، وأن يُغطِّى الرجل فاه. أخرجه أبو داود والبيهقى والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (٤). {٢٧٤}


(١) ص ٢٣١ ج ٤ شرح مسلم.
(٢) ص ١٢٢ ج ١٨ منه (تشميت العاطس وكراهة التثاؤب - الزهد) وص ٢٩٢ ج ١ تحفة الأحوذى (كراهية التثاؤب فى الصلاة).
(٣) تقدم رقم ٣٦٧ ص ٢٦٧ ج ٢ - طبعة ثانية.
(٤) ص ٣٢ ج ٥ - المنهل العذب (السدل فى الصلاة) وص ٢٤٢ ج ٢ - السنن الكبرى (كراهية السدل فى الصلاة .. ) وص ٢٥٣ ج ١ مستدرك.