للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل. أخرجه أحمد والأربعة وقال الترمذي: حديث

حسن صحيح (١) {٢٨٥}

(والحزب) بكسر فسكون: ما اعتاده الشخص من قراءة أو صلاة أو ذكرٍ.

(وعن) عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجعٍ أو غيره، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. أخرجه مسلم (٢) {٢٨٦}.

(ففي) هذه الأحاديث دليل على استحباب اتخاذ الأوراد ليلاً، وقضائها إذا فاتت بنوم أو غيره من الأعذار فيما بين صلاة الصبح والظهر.

(وبهذا) قال أبو حنيفة وأبو يوسف، لحديث عمر.

(وقالت) الشافعية ومحمد بن الحسن: يستحب قضاؤها في النهار مطلقاً، وهو روايةً عن أحمد، لحديث مسلم بن عائشة.

(وقالت) المالكية: من فاتته صلاة الليل لعذر فإن تذكرها قبل صلاة الصبح صلاها قبله وإلا فليس له قضاؤها. والأحاديث حجة عليهم.


(١) ص ٥٣ ج ١ مسند أحمد ولفظه: من فاته شيء من ورد. وص ٢٣٧ ج ٧ المنهل العذب (من نام عن حزبه) وص ٢٥٥ ج ١ مجتبي (متى يقضي من نام عن حزبه) وص ٢٠٩ ج ١ سنن ابن ماجه. و (كتب له ...... الخ) أي أعطى أجره كاملاً كما لو أداه ليلاً، تفضلاً من الله تعالى.
(٢) ص ٣٥٦ ج ٦ دليل الفالحين (كيف يتدارك من فاته شيء من حزبه).