للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكلاب ثم قال: "مالهم ولها". فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم. وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفروه بالتراب". أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (١) {٤١٢}.

فما ذكر صريح في نجاسة لعاب الكلب (وقال) مالك في المشهور عنه: ان الكلب طاهر، فلعابه طاهر، لقوله تعالى: "فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه" (من آية ٤ - المائدة) ولا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلب ولم نؤمر بالغسل (وأجاب) الجمهور بأن إباحة الأكل مما أمسكن، لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، وعدم الأمر بالغسل للاكتفاء بعموم أدلة تطهير النجس (فالراجح) القول بنجاسته وأنه يشترط في تطهير ما ينجس بلعابه الغسل سبعاً إحداهن بالتراب عند الشافعي وأحمد ويقوم الأشنان والصابون ونحوهما مقام التراب ولو مع وجوده عند أحمد وهو قول للشافعي وصححه صاحب المهذب لأنه تطهير نجاسة بجامد فلا يختص بالتراب كالاستنجاء والدباغ وقيل لا يقوم غير التراب مقامه للنص عليه فاختص به كالتيمم (٢).

(وقال) الحنفيون: يطهر ما ينجس بلعاب الكلب بالغسل ثلاثاً كغيره من النجاسات غير المرئية ولا يشترط التتريب لما روي عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب او الهر قال: "يغسل ثلاث مرات". أخرجه الدارقطني والطحاوي (٣) {٥١}.


(١) انظر ص ٢٢٠ ج ١ - الفتح الرباني. وص ١٨٣ ج ٣ نووي مسلم (حكم ولوغ الكلب) ز وص ٢٦١ ج ١ - المنهل العذب (الوضوء بسؤر الكلب) و (مالهم ولها) أي شيء ثبت للناس وحملهم على اقتناء الكلاب.
(٢) انظر ص ١٣٢ ج ١ كشاف القناع. وص ٥٩٣ ج ٢ مجموع النووي.
(٣) انظر ص ٢٤ سنن الدارقطني. وص ١٣ ج ١ شرح معاني الآثار (سؤر الكلب).