للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - عظم الميتة - عظم الميتة وعصبها وقرنها وظلفها وظفرها وسنها نجس عند مالك وهو المشهور عن الشافعي وأحمد سواء ميتة ما يؤكل وما لا يؤكل ولا يطهر بحال لقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) وما ذكر من جملتها وتحله الحياة لقوله تعالى: (قال من يحيي العظام وهي رميم (عجز ٧٨) (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) (٧٩ يس) وما يحيا يموت ولأن دليل الحياة الإحساس والألم وهو في العظم ونحوه أشد منه في اللحم (وقال) الحنفيون والثوري: ما ذكر لا تحله الحياة فهو طاهر لا ينجس بالموت كالشعر (لقول) ابن عباس: إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال. أخرجه الدارقطني وفي سنده أبو بكر الهذلي ضعيف (١) {٥٢}.

ولأن علة التنجس في اللحم والجلد اتصال الدماء والرطوبات به ولا يوجد ذلك في العظم وما ذكر (وهذا) هو الذي يشهد له الدليل. والمراد بالإحياء في الآية الإعادة (كما بدأنا اول خلق نعيده) (من آية ١٠٤ - الأنبياء).

(٦) شعر الميتة وصوفها - المشهور عند الشافعية القول بنجاستهما ونجاسة كل من ريشها ووبرها لأن ما ذكر متصل بالحيوان اتصال خلقة فينجس بالموت كالأعضاء (وذهب) الحنفيون ومالك إلى طهارة كل مالا تحله الحياة من الميتة - غير الخنزير (٢) - كشعرها وصوفها وريشها والبيض الضعيف القشر وهو


(١) انظر ص ١٧ سنن الدارقطني. وصره عن ابن عباس في قوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحى الى محرماً على طاعم يطعمه) الى قوله: إنما حرم من الميتة.
(٢) (أما الخنزير) (فإنه بكل أجزائه نجس العين حياً وميتاً عند الجمهور. وقال مالك بطهارته حياً وطهارة شعره ولو بعد موته.