للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشهور عن أحمد في شعر مأكول اللحم وصوفه (لحديث) ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في شاة: هلا أخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله انها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. وفي رواية: إنما حرم عليكم لحمها، ورخص لكم في مسكها. أخرجه مالك وأحمد والخمسة إلا أبا داود (١) {٤١٨}.

(دل) على أن ما عدا اللحم لا يحرم وأن الشعر ونحوه طاهر (وعن) أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء. أخرجه الدارقطني (٢) {٤١٩} وفي سنده يوسف بن السفر متروك ولأن كلا من الصوف والشعر لا تفتقر طهارة المنفصل منهما إلى ذكاة أصله فلم ينجس بموته، ولأنه لا تحله الحياة، فلا يحله الموت. ومثل الشعر في ذلك الوبر وزغب الريش بخلاف قصبه (٣) فإنه نجس لأنه تحله الحياة.

(وأما) ما جزء من الشعر والصوف من الحيوان حال حياته، فإن كان مأكول اللحم، فطاهر بالإجماع وإن كان غير مأكول اللحم، فقالت الشافعية والحنبلية بنجاسته وقالت الحنفية والمالكية بطهارته.

(٧) لبن الميتة وأنفحتها- (قال) مالك والشافعي: هما نجسان وهو المشهور


(١) انظر ص ٢٩٦ ج ٢ تيسير الوصول (الجلود) وص ٢٣٣ ج ١ - الفتح الرباني بلفظ: ومر بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم باهابها (الحديث) و (المسك) بفتح فسكون: الجلد.
(٢) انظر ص ١٨ سنن الدارقطني (باب الدباغ).
(٣) (الزغب) بفتحتين. الريش أول ما يبدو (والقصب) بفتحتين منبت الزغب.