للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود بسند حسن وزاد: وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله (١) {٤٢٠}.

(وجه) الاستدلال ان الطعام قد يكون حاراً فيموت الذباب بالغمس فيه، فلو كان نجساً يفسده، لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغمسه (وعن) سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال، أكله وشربه ووضوءه. أخرجه الترمذي والدارقطني وقال: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد. وهو ضعيف وأعله ابن عدي بجهالة سعيد (٢) {٤٢١}.

(ورد) ابن الهمام دعوى الضعف والجهالة وقال: والحديث مع هذا لا ينزل عن درجة الحسن (٣) (قال) بن المنذر: لا أعلم خلافاً في طهارة ما ذكر الا ما روي عن الشافعي أنه نجس، ويعفي عنه إذا وقع في المائع ما لم يغيره، وما ذكر من الادلة حجة عليه (٤) هذا. وحديث الذباب دليل ظاهر في جواز


(١) انظر ص ١٩٥ ج ١ فتح الباري (إذا وقع الذباب في الاناء - الطب).
(٢) انظر ص ١٤ سنن الدارقطني (كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو طاهر).
(٣) قال ابن الهمام: بقية هذا هو ابن الوليد. روي عنه الحمادان وابن المبارك وابن عيينة ووكيع والاوزاعي وشعبة. وناهيك بشعبة واحتياطه. قال يحيي: كان شعبة مبجلاً لبقية وقد روي له الجماعة الا البخاري (وأما) سعيد هذا فذكره الخطيب وقال: اسم أبيه عبد الجبار وكان ثقة فانتفت الجهالة. انظر ص ٥٧ ج ١ فتح القدير (وموت ما يعيش في الماء لا يفسده).
(٤) ولذا صوب النووي قول الجمهور فقال: والصواب الطهارة وهو قول جمهور العلماء عوام (قال) ابن المنذر قال عوام أهل العلم: لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما فيه ولا أعلم فيه خلافاً الا أحد قولي الشافعي (فإذا) قلنا بالصحيح أنه لا ينجس الماء فلو كثر هذا الحيوان فغير الماء فهل ينجسه؟ فيه وجهان: أصحهما أنه ينجسه سواء أكان الماء قليلاً ام كثيراً (وإن) قلنا لا ينجس الماء المتغير به كان طاهراً غير طهور (وقال) أمام الحرمين يكون كالمتغير بورق الشجر. انظر ص ١٢٩ ج ١ مجموع النووي.