(٢) انظر ص ١٤ سنن الدارقطني (كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو طاهر). (٣) قال ابن الهمام: بقية هذا هو ابن الوليد. روي عنه الحمادان وابن المبارك وابن عيينة ووكيع والاوزاعي وشعبة. وناهيك بشعبة واحتياطه. قال يحيي: كان شعبة مبجلاً لبقية وقد روي له الجماعة الا البخاري (وأما) سعيد هذا فذكره الخطيب وقال: اسم أبيه عبد الجبار وكان ثقة فانتفت الجهالة. انظر ص ٥٧ ج ١ فتح القدير (وموت ما يعيش في الماء لا يفسده). (٤) ولذا صوب النووي قول الجمهور فقال: والصواب الطهارة وهو قول جمهور العلماء عوام (قال) ابن المنذر قال عوام أهل العلم: لا يفسد الماء بموت الذباب والخنفساء ونحوهما فيه ولا أعلم فيه خلافاً الا أحد قولي الشافعي (فإذا) قلنا بالصحيح أنه لا ينجس الماء فلو كثر هذا الحيوان فغير الماء فهل ينجسه؟ فيه وجهان: أصحهما أنه ينجسه سواء أكان الماء قليلاً ام كثيراً (وإن) قلنا لا ينجس الماء المتغير به كان طاهراً غير طهور (وقال) أمام الحرمين يكون كالمتغير بورق الشجر. انظر ص ١٢٩ ج ١ مجموع النووي.