للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعائشة رضى الله عنهم: هو الوجه والكفان. ولا فرق فى ذلك بين باطن الكف وظاهره (لحديث) خالد بن دُرَيكٍ عن عائشة أن أسماءَ بنتَ أبى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرَض عنها ثم قل: " ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلُح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه " أخرجه البيهقى وأبو داود، وقال: هذا مرسل. خالد بن دُريك لم يدرك عائشة (١) {١٥٠}

(وقال) البيهقى: مع المرسل قول من مضى من الصحابة فى بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة. فصار القول بذلك قويا أهـ. فالقدمان عورة داخل الصلاة وخارجها فى الأصح. وقيل إنهما عورة خارج الصلاة فقط. والراجح الأوّل (لحديث) أمّ سلمة أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم أنصلى المرأة فى دِرعْ وخِمار وعليها إزار؟ فقال: إذا كان الدِّرع سابغا يُغطى ظهور قدميها " أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقى (٢) {١٥١}

هذا وعورة كل من الرجل والمرأة فى الخلوة ما بين السرة والركبة. وأعلم أن العورة عند الحنفيين غليظة وهى القبل والدبر ما حولهما. وخفيفة وهى ما عدا ذلك. ولابد من دوام ستر العورة من ابتداء الدخول فى الصلاة إلى الفراغ منها. فلو انكشف ربع عضو من العورة فى أثناء الصلاة زمنا يؤدىَّ فيه ركن بلا صنعه " كأن انكشف بنحور ريح " بطلت الصلاة، لأنّ للربع حكم الكل. أما إذا انكشف ذلك أو


(١) ص ٦٢ ج ٤ - سنن أبى داود (ما تبدى المرأة من زينتها - اللباس) وص ٢٢٦ ج ٢ بيهقى (عورة المرأة الحرة).
(٢) ص ٢٧ ج ٥ - المنهل العذب (فى كم تصلى المرأة) وص ٢٥٠ ج ١ مستدرك. وص ٢٣٣ ج ٢ بيهقى.