للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقل منه بصنعه فإنها تفسد ولو كان زمن الانكشاف أقل من أداء الركن.

هذا. وشعر المرأة والبطن والفخذ والقبل والدبر والأنثيان والألية كل واحد مما ذكر عضو بانفراده.

(وقالت) المالكية: عورة الرجل التى يجب سترها خارج الصلاة ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل والَمْحرَم والأمِة. ومثله الأمة. وكذلك الحّرة مع امرأة مثلها. وأما الحرّة مع محرمها فجميع بدنها ما عدا الأطراف وهى الرأس واليدان والرجلان، وأما مع أجنبى فجميع بدنها ماعدا الوجهَ والكفين وأماهما فليسا بعورة. ويجب عليها سترهما لخوف الفتنة على المشهور. وأما بالنسبة للصلاة فهى ما بين السرة والركبة أيضا إلا أنها مغلظة ومخففة. فالمغلظة للرجل السوءتان وهما القبل والأنثيان وحلقة الدبر. والمخففة ما زاد على ذلك مما بين السرة والركبة. وما حاذى ذلك من الخلْف والمخففة من الأمة كالرجل. أما المغلظة منها فهى الأليتان وما بينهما والفرج والعامة. والمغلظة للحرّة جميع بدنها ماعدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر. والمخففة لها هى الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس من الركبة إلى آخر القدم. فمن صلى مكشوف العورة المغلظة كلا أو بعضا مع القدرة على الستر ولو بشراء أو استعارة أو قبول إعارة، بطلت صلاته إن كان قادرا ذاكرا. وأعادها وجوبا أبدا ولو بعد خروج الوقت. وأما المخففة من الرجل فإن انكشف منها الأليتان أو العائلة كلا أو بعضا، فصلاته صحيحة مع الكراهة. وندب إعادتها فى الوقت. أما إذا انكشف الفخذان كلا أو بعضا فيكره ذلك ولا إعادة عليه. وأما الأمة فتعيد أبدا بالنسبة لكشف الأليتين والعانة والقبل والدبر. وتعيد فى الوقت إن