للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انكشف فخذها كلا أو بعضا. ولا تعيد فيها عدا ما بين السرة والركبة.

(وأما الحرة) فإن صلت مكشوفة الرأس أو العنق أو الكتف أو الذراع أو النهد أو الصدر أو ما حاذاه من الظهر أو الركبة أو الساق إلى آخر القدم ظهراً لا بطنا، فتعيد فى الوقت ندبا. وأن صلت مكشوفة السرة أو الركبة أعادت أبدا، ويندب لكل من الرجل والمرأة فى غير الصلاة، ستر العورة المغلظة بخلوة ولو بظلام (وقالت) الشافعية: عورة الرجل فى الصلاة وخارجها مع الرجال ومع النساء المحارم، ما بين السرة والركبة. ومع النساء الأْجانب جميع بدنه. وفى الخلوة السوءتان. وعورة الآمة فى الصلاة وخارجها مع النساء ومع الرجال المحارم وفى الخلوة ما بين سرتها وركبتها، ومع الرجال الأجانب جميع بدنها. وعورة الحرّة فى الصلاة جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين. ومع النساء والرجال المحارم وفى الخلوة ما بين السرة والركبة. ومع الرجال الأجانب جميع بدنها. ووافقهم الحنبلية إلا أنهم يرون أنّ الكفين عورة من الحرّة (ومما تقدم) يعلم أنّ السرة والركبة ليستا من العورة بالنسبة للرجل عند المالكية والشافعية والحنبلية (لقول) عبد الله بن عمرو: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فَرجع من رَجَع وعقَّبَ من عقّب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفَرَه النفَسُ قد حسَر عن رُكبتيه فقال: " أبشِروا هذا ربُّكم قد فتح باباً من أبواب السماء يُباهى بكم يقول: انظروا إلى عبادى قد صلُّوا فريضة وهم ينتظرون أخرى " أخرجه ابن ماجه بسند صحيح رجاله ثقات (١) {١٥٢}


(١) ص ١٣٨ ج ١ ابن ماجه (لزوم المساجد وانتظار الصلاة) و (عقب) من = التعقيب، أى أقام فى مصلاه بعد ما فرغ من الصلاة و (حفزه) بفتح الحاء والفاء من باب ضرب، أعجله.