للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن) ابن عمرو أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا زوّج أحدكم خادمَه عبدهَ أو أجيرَه، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة " أخرجه أبو داود (١) {١٥٣}

(وعن) أبى أيوب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " ما فوق الركبتين من العورة. وما أسفل من السرة من العورة " أخرجه البيهقى (٢) {١٥٤}

والسبب فى اختلافهم فى عورة المرأة، الاحتمال فى المستثنى فى قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (فمنهم) من فهم منه الوجه والكفين والقدمين (ومنهم) من فهم منه الوجه والكفين فقط (ومنهم) من فهم أن جميع بدن المرأة عورة ماعدا ما يبدو منه قهراً عند هبوب ريح مثلا أو ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه كشهادة ومعالجة طبيب (وقالت) الظاهرية وابن أبى ذئب: عورة الرجل فى الصلاة القبل والدبر، وهو رواية عن أحمد (لحديث) أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم غزا خَيبر ثم حسَر الإزار عن فخِذه حتى إنى لأنظر إلى بياض فخذ النبى صلى الله عليه وسلم " أخرجه البخارى (٣) {١٥٥}

لكنه معارض بما تقدم عن جَرهدٍ (٤) (وبحديث) علىّ كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبْرِزْ فَخِذك ولا تنظُر إلى


(١) ص ٦٤ ج ٤ - سنن أبى داود (فى قوله: غير أولى الإربة - لباس النساء) و (خادمه) أى أمته.
(٢) ص ٢٢٩ ج ٢ - بيهقى.
(٣) ص ٣٢٦ ج ١ - فتح البارى (ما يذكر فى الفخذ).
(٤) تقدم رقم ١٤٧ ص ١٠٣.