للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فقال) الجمهور: يحرم عليه وتجزئه صلاته (وقال) مالك: يعيد فى الوقت ومحل هذا إذا وجد ما يستر عورته من غير الحرير. فإن لم يجد إلا هو صلى فيه وجوباً عند الأكثر (وقال) أحمد فى المشهور عنه: لا يجوز له ذلك. ولو صلى فيه لا تصح صلاته. ولو لم يجد إلا هو صلى عاريا.

(الخامس) من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. وهو شرط بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (١)} والمراد بالمسجد الحرام الكعبة (وعن) أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال للمسئ صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة " (الحديث) أخرجه الشيخان وأبو داود (٢) {١٥٩}

(وقد اتفق) المسلمون على أنّ التوجه نحو الكعبة حال الصلاة فرض عند القدرة والأمن، وعلى أنّ من كان قريباً منها بحيث يمكنه رؤيتها يجب عليه استقبال عينها. واختلفوا فيمن كان بعيداً عنها. فالمشهور عند الشافعية أنه يلزم استقبال عينها أيضا، لظاهر قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} إلا أنه يكفى فى هذه الحالة الظن بخلاف القرب فلابُدَّ فيه م اليقين (وقال) الحنفيون ومالك وأحمد وكثيرون: يجب فى هذه الحالة استقبال الجهة لا العين وهو قول للشافعى (لحديث) أبى هريرة أن النبى


(١) سورة البقرة: آية ١٤٤ (وأولها: قد نرى تقلب وجهك فى السماء).
(٢) ص ٢٩ ج ١١ فتح البارى (من رد فقال عليك السلام - الاستئذان) وص ١٠٧ ج ٤ نووى (واجبات الصلاة) وص ٢٩٩ ج ٥ - المنهل العذب (صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود) (الحديث) يأتى تاما فى (ترتيب الأركان) إن شاء الله تعالى.