للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم قال: " ما بين المشرق والمغرب قِبْلَة " أخرجه ابن ماجه والترمذى، وقال حسن صحيح (١) {١٦٠}

ولأنه لو كان الفرض استقبال العين لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو. فإنه لا يمكن أن توجه إلى الكعبة كلُّ مَنْ بالصف الطويل مع اتفاقهم على صحة صلاة الكل " ولا ينافيه " قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} " فإنه " على تقدير مضاف أى فولوا وجوهكم جهة شطر المسجد الحرام. أو يراد بالشطر الجهة جميعاً بين الأدلة، وهذا هو الظاهر. فإن فى استقبال عين الكعبة فى هذه الحالة حرجا ومشقة: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} فقبلة غير المشاهد ولو بمكة جهة الكعبة وهى التى إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها تحقيقا أو تقريبا. فلا يضر انحراف لا تزول به المقابلة بالكعبة بأن يبقى شئ من سطح الوجه مقابلا لها أو لهوائها.

هذا. وتُعْرَفُ القبلة فى هذه الحالة فى الأمطار والقرى:

(أ) بالأدلة التى نصبها الصحابة والتابعون فى المساجد. ولا يجوز الاجتهاد مع وجودها. فإن لم تكن لزمه السؤال ممن يعلمها من أهل ذلك الموضع ولو واحدا فاسقا إن صدقه عند الحنفيين (وقالت) الشافعية يجب عليه أن يسأل ثقة ولو عبدا أو امرأة ولا يكفى سؤال الصبى والفاسق وإن صدقهما (وقالت) الحنبلية يلزمه السؤال ولو بقرع الأبواب ويكفى إخبار


(١) ص ١٦٤ ج ١ - ابن ماجه (القبلة) وص ٢٧٩ ج ١ - تحفة الأحوذى وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كانت قبلته على سمتها.