للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت تدل على القبلة، فلا ينبغى اتخاذها، لأنها من البدع المنهى عنها (قال) السيوطى فى رسالته " إعلام الأريب. بحدوث بدعة المحاريب ": إنّ قوماً خفى عليهم كون المحراب فى المساجد بدعة وظنوا أنه كان فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم فى زمنه. ولم يكن فى زمانه قط محراب ولا فى زمن الخلفاء فمن بعدهم إلى آخر المائة الأولى. وقد ورد الحديث بالنهى عن اتخاذه وأنه من شأن الكنائس وأن اتخاذه فى المساجد من أشرط الساعة (روى) عبد الله بن عمرو أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا هذه المذابح يعنى المحاريبَ " أخرجه البيهقى (١) {١٦١}

(قال) السيوطى: هذا حديث ثابت صحيح. ولهذا احتج به البيهق مشيراً إلى كراهة اتخاذ المحاريب. وهو من كبار الحفاظ ومن كبار أئمة الشافعية الحاملين للفقه والأصول والحديث (وعن) ابن مسعود أنه كره الصلاة فى المحراب وقال: " إنما كانت للكنائس، فلا تَشَبَّهوا بأهل الكتاب يعنى أنه كره الصلاة فى الطاق " أخرجه البزار بسند رجاله موثقون (٢) (وقال) ابن بى شيبة: ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن موسى الجهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال هذه الأمة أو ال أمتى بخير ما لم يتخذوا فى مساجدهم مذابح كمذابح النصارى " قال السيوطى: هذا مرسل صحيح الإسناد {١٦٢}

والمرسل حجة عند الأئمة الثلاثة مطلقا. وكذا عند الإمام الشافعى إذا اعتُضِد بمرسَل آخر أو مسند ضعيف أو قول صحابى أو فتوى أكثر أهل


(١) ص ٤٣٩ ج ٢ - بيهقى (كيفية بناء المساجد).
(٢) ص ٥١ ج ٢ - مجمع الزوائد (الصلاة فى المحراب).