للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتَح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. فقال أبو حنيفة: حدّتنا حمّاد عن إبراهيم عن علقمةَ والأسودِ عن عبد الله بن مسعود أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفعُ يديه إلا عند افتتاح الصلاةِ ولا يعود لشئ من ذلك. فقال الأوزاعى: أحدِّثك عن الزهرى عن سالم عن أبيه وتقول: حدثنا حمّاد عن إبراهيم. فقال أبو حنيفة: كان حمّاد افقهَ من الزهرى .. وكان إبراهيمُ أفقهَ من سالم.

وعلقمةُ ليس بدون ابن عمر فى الفقه وإن كانت لابن عمرَ صحبهٌ وله فضل صحبته، فالأسود له فضلٌ كبير. وعبد الله عبد الله. فسكت الأوزاعى. أخرجه الحارثى فى مسنده قال: سليمان الشاذكونى واه مع حفظه إلا أن القصة مشهورة (١) (قال) ابن الهمام: واعلم أنّ الآثار عن الصحابة والطرق عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا والكلام فيها واسع. والقدر المتحقق بعد ذلك ثبوت كل من الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم: الرفع عند الركوع وعدمه. ويترجح ما صرنا إليه بأنه قد علم انه كانت أقوال مباحة فى الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع وقد نسخت. فلا يبعد أن يكون هو أيضاً مشمولا بالنسخ. وتمامه فيه (٢) (أقول) الحق أن ما استدلوا به على عدم الرفع فى غير التحريمة لا تعارض بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع الركوع والرفع منه لأنها متضمنة للزيادة التى لا منافاة بينها وبين المزيد، وهى مقبولة بالإجماع


(١) ذكره الكمال ابن الهمام وقال: فرجح - أبو حنيفة - بفقه الراوى كما رجح الأوزاعى بعلو الإسناد. وهو المذهب المنصور عندنا. انظ ص ٢١٩ ج ١ - فتح القدير (صفة الصلاة).
(٢) ص ٢١٩ منه.