للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لسيما وقد نقلها جماعة من الصحابة وافق على إخراجها الجماعة. ولا دليل على نسخ ارفع عند الركوع والرفع منه (١) فالراجح أنه سنه لقوة أدلته (ومنها) حيدث ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وكان لا يفعل ذلك فى السجود.

فما زالتْ تلك صلاتهُ حتى لقى الله تعالى. أخرجه البيهقى (٢) (قال) ابن المدينى: هذا الحديث حجة على الخلق. كل من سمعه فعليه أن يعلم به لأنه ليس فى إسناده شئ أهـ. وآخر ما روى عن مالك ترك الرفع فى المواطن الثلاثة (قال) ابن عبد الحكم: لم يرَو أحد عن مالك ترك الرفع فى غير تكبيرة الإحرام إلا ابن القاسم. والذى نأخذ به الرفع، لحديث ابن عمر. وهو الذى رواه ابن وهب وغيره عن مالك. ولم يحك الترمذى عن مالك غيره. وقد رواه أيضا عنه أشهب وأبو مصعب وابن مهدى ومحمد ابن الحسن وعبد الله بن يوسف وابن نافع وغيرهم. قال ابن عبد البر: هو الصواب (٣) (وقال) البخارى فى جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن فى الصحابة لنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع (٤)

(٥) ويسنّ - عند الحنفيين والشافعى وأحمد والجمهور - وضع اليمنى على اليسرى حال القيام فى الصلاة ولو حكما كقعود العاجز والقعود فى النفل.


(١) أما ما روى. عن أبى عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع وكلم رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك. وما روى نحوه عن ابن الزبير " فقد ذكرهما " ابن الجوزى فى التحقيق وقال: وهذان الحديثان لا يعرفان أصلا. وإنما المحفوظ عن ابن عباس وابن الزبير خلاف ذلك (انظر ص ٣٩٢ ج ١ - نصب الراية).
(٢) ص ٦٩ ج ٢ - بيهقى (رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه) وص ٤٠٩ ج ١ - نصب الراية.
(٣) ص ١٤٣ ج ١ - زرقانى.
(٤) ص ١٤٤ منه (افتتاح الصلاة).