للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عمر رضى الله عنهما: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُنا بالتخفيف ويؤمُّنا بالصافات " أخرجه النسائى (١) {٣٩٨}

فالقراءة بالصافات م التخفيف الذى كان يأمر به. وكان صلى الله عليه وسلم ل يعين سورة فى الصلاة بعينها لا يقرا إلا بها فى الجمعة والعيدين (وأما) فى سائر الصلوات فقد قال ابن عمرو: ما مِن المفصَّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناسَ بها فى الصلاة المكتوبة أخرجه أبو داود (٢) (وكان) م هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة. وربما قرأها فى الركعتين. وربما قرأ أول السورة (وأما) قراءة أواخر السور وأوساطها. فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم (وأما) قراءة السورتين فى ركعة فكان يفعله فى النافلة (وأما) فى الفرض فلم يحفظ عنه (٣) (وأما) قراءة سورة واحدة فى ركعتين معا فقلما كان يفعله والله المستعان (٤).

(هـ) قراءة المأموم: اختلف العلماء فى هذا فقال مالك وأحمد: لا يجب على المأموم قراءة خلف الإمام، ويستحب له القراءة فى السرية دون الجهرية، لقوله تعالى " وإذا قُرِئَ القرْآنُ فاستَمِعوا لهُ وأنْصتُوا " (٥) والإنصات السكوت لاستماع الحديث. وجمع بينه وبين الاستماع للتأكيد والاهتمام بسماع القرآن (قال) ابن عبد البر: لا خلاف فى أنه نزل فى هذا


(١) ص ٥٤ ج ١ - زاد المعاد.
(٢) ص ٢٣٨ ج ٥ - المنهل العذب (التخفيف فيها).
(٣) لكن تقدم فى بحث " قراءة سورتين بعد الفاتحة " أنه صلى الله عليه وسلم أقر من فعله، وأن ابن عمر كان يقرأ فى المكتوبة بالسورتين والثلاث فى ركعة، وابن عمر لا يفعل هذا إلا بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم.
(٤) نقل ملخصا من ص ٥٤ ج ١ - زاد المعاد.
(٥) سورة الأعراف آية: ٢٠٤.