للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعنى دون غيره. ومعلوم أنه فى صلاة الجهر، لأن السر لا يسمع. فدل على أنه أراد الجهر خاصة. وأجمعوا على أنه لم يُرِد كلَّ موضع يستمع فيه القرآن وإنما أراد الصلاة. ويؤيده قول مجاهد: قرأ رجل من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فنزلت " وإذا قرئ القرآن الخ. أخرجه البيهقى (١) (وعن) أبى موسى الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قُمتم إلى الصلاة فلْيؤمكنم أحدُكم. وإذا قرا الإمام فأنِصتوا. أخرجه أحمد ومسلم (٢)

(وقال الحنفيون) والثورى وابن وهب المالكى: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام لا فى سرية ولا فى جهرية، لقوله تعالى " وإذا قرئَ القرْآن فاستمِعوا لَهُ وأنصتُوا " أى استمعوا فى الجهرية، وأنصتوا فى السرية، لأن التأسيس خير من التأكيد (قال) الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية فى الصلاة (وروى) جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة: أخرجه محمد بن الحسن وابن عدى والحاكم بسد صحيح على شرط مسلم (٣) {٣٩٩}

(وقال) ابن عمر: إذا صلى أحدُكم خلفَ الإمام فحسبْه قراءة الإمام، وإذا صلىّ وحدَه فلْيقرا قال نافع: وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام.


(١) ص ١٥٥ ج ٢ - بيهقى (يترك المأموم القراءة فيما جهر فيه الإمام).
(٢) ص ١٩٧ ج ٣ - الفتح الربانى (قراءة المأموم وإنصاته).
(٣) ص ٧ ج ٢ - نصب الراية (ورواه) عبد بن حميد بالسند إلى أبى الزبير عن جابر. وأحمد بن ميع فى مسنده عن سفيان. وشريك بالسند إلى جابر. فهؤلاء أبو الزبير وسفيان وشريك قد رفعوه بالطرق الصحيحة. فبطل عدّهم فيمن لم يرفعه وتمامه فى فتح القدير على الهداية. انظر ص ٢٣٩ ج ١.