للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه مالك والطحاوى (١) (وعن) عبُيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله ابن عمرو وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم فقالوا: لا تقرءوا خلف الإمام فى شئ من الصلاة. أخرجه الطحاوى (٢).

(وقال) أبو وائل: قال رجل لابن مسعود أقرأ خلف الإمام؟ قال أنصت للقراءة فإن فى الصلاة شَغْلا، وسيكفيك ذلك الإمام. أخرجه الطحاوى والبطرانى فى الكبير والأوسط بسند رجاله موثقون (٣).

(وقال) ابن مسعود رضى لله عنه: ليتً الذى يقرأ خلف الإمام مُلئ فُوه ترابا (وقال) أبو حمزة قلت لابن عباس: أقرأ والإمام بين يدى؟ قال لا. أخرجهما الطحاوى (٤) (وقالت) الشافعية: يجب على المؤتم قراءة الفاتحة فى السرية والجهرية وإن سمع قراءة الإمام (لقول) عُبادة بن الصامت: " صلى بنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداةِ فثقُلتْ عليه القراءة فلما انصرف قال: إن لأراكم تقرءون وراءَ إمامكم؟ قلنا نعم والله يا رسول الله. قال فلا تفعلوا إلا بأمّ القرآن، فإنه لا صلاةَ لمن لم يقرا بها " أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والدار قطنى وقال: هذا إسناد حسن ورجاله ثقات (٥) {٤٠٠}


(١) ص ١٦١ ج ١ - زرقانى (ترك القراءة خلف الإمام .. ). وص ١٢٩ ج ١ - شرح معانى الآثار.
(٢) ص ١٢٩ منه.
(٣) ص ١١٠ ج ٢ - مجمع الزوائد (القراءة فى الصلاة).
(٤) ص ١٢٩ ج ١ - شرح معانى الآثار.
(٥) ص ١٩٤ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٢٥١ ج ٥ - المنهل العذب (من ترك القراءة فى صلاته) وص ١٢٠ الدار قطنى (فقلت) أى شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة. ويحتمل أن يراد أنها التبست عليه القراءة. ففى رواية لأبى داود: فالتسبت عليه القراءة.