للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا بعد رفعه (وقالت) الشافعية: لا يدركه إلا إذا اطمأنّ مع الإمام قبل رفعه.

(واستدلوا) على إدراك الركعة بإدراك الركوع (بحديث) أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يُقيَم الإمامُ صُلبه " أخرجه الدار قطنى وابن خزيمة (١) {٤٠٥}

(وبحديثه) أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جئتم على الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاةَ " أخرجه أبو داود والدار قطنى وابن خزيمة والحاكم (٢) {٤٠٦}

(وبقول) زيد بن وهب: دخلتُ أنا وابن مسعود المسجد والإمامُ راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف فلما فرغ الإمامُ قمتُ أقضى فقال قد أدركته. أخرجه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات (٣) (وعن) على وابن مسعود قالا: من لم يُدْرك الركعةَ فلا يعتدّ بالسجدة. أخرجه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون (٤) (وقال) جماعة من الظاهرية: إن من أدرك الإمام راكعاً ولم يدرك معه القراءة لم تحسب له الركعة وهو مروى عن أبى هريرة. قاله ابن سيد الناس فى شرح الترمذى. واحتجوا لذلك بما روى أبو هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " مَن أدرك الإمام


(١) ص ١٣٢ - الدار قطنى (فقد أدركها) مقدم من تأخير. والأصل من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقين الإمام صلبه فقد أدرك الصلاة. كما رواه ابن حبان وصححه.
(٢) ص ٣٣٨ ج ٥ - المنهل العذب (الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يسمع) وص ١٣٢ - الدار قطنى.
(٣) ص ٧٧ ج ٢ - مجمع الزوائد (من أدرك الركوع).
(٤) ص ٧٦ منه. وهذان الأثران لهما حكم الفرع، إذ مثل هذا لا يقال من قبل الرأى، ولا مجال للاجتهاد فيه. وقولهما " من لم يدرك الركعة " أى الركوع " فلا يعتد بالسجدة " مفهومه أن من أدرك الركعة " أى الركوع " يعتد به فتحسب له الركعة.