للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الركوع فليركع معه ولْيُعِد الركعة " أخرجه ابن خزيمة (١) {٤٠٧}

ورواه البخارى فى القراءة خلف الإمام من حديث أبى هريرة قال: إن أدركَت القومَ رُكوعا لم تعتدّ بتلك

الركعة (٢) (قال) الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبى هريرة موقوفا. وأما المرفوع فلا أصل له أهـ. وحكى البخارى هذا المذهب فى القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام وحكاه فى الفتح عن جماعة من الشافعية. وقوّاة الشيخ تنقى الدين السبكى وغيره من محدِّثى الشافعية (٣).

واستدلوا أيضاً بحديث أبى هريرة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أُقيمت الصلاةُ فلا تأتوها تسْعَون وأْتُوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " أخرجه الشيخان وأبو داود (٤) {٤٠٨}

قالوا: فيه الأمر بإتمام ما فاته وقد فاته الوقوف والقراءة (ويجاب) بأن قوله: وما فاتكم فأتموا عام مخصوص بغير القراءة والقيام للمسبوق الذى أدرك الإمام راكعاً فلا يقضيها للأحاديث المتقدّمة.

(خاتمة) من توابع بحث القراءة فتح المأموم على الإمام إذا التبست عليه القراءة وهو مشروع (لحديث) ابن عمر أنّ النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالْتبس عليه فيها فلما فرغ قال لأبىّ أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتَحَ علىّ؟ أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم والطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات (٥) {٤٠٩}


(١) ص ٢٤١ ج ٢ - نيل الأوطار (قراءة المأموم وإنصاته).
(٢) ص ٢٤١ ج ٢ - نيل الأوطار (قراءة المأموم وإنصاته).
(٣) ص ٢٤١ ج ٢ - نيل الأوطار (قراءة المأموم وإنصاته).
(٤) ص ٢٦٦ ج ٢ - فتح البارى (المشى إلى الجمعة .. ) وص ٩٨ ج ٥ - نووى (إتيان الصلاة بوقار .. ) وص ٢٧١ ج ٤ - المنهل العذب (السعى إلى الصلاة)
(٥) ص ٣ ج ٦ - المنهل العذب (الفتح على الإمام) وص ٦٩ ج ٢ - مجمع الزوائد (تلقين الإمام).