للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولقول) أنس: " كنا نفتح على الأئمة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخرجه الحاكم وصححه (١) {٤١٠}

(وهو) واجب فى الفاتحة مستحب فى غيرها عند مالك والشافعى وأحمد وإسحاق (ومشهور) مذهب الحنفيين استحباب الفتح على الإمام فى الفاتحة وغيرها ناوياً الفتح لا التلاوة. وقيل إن قرأ الإمام القدر المجزئ فى الصلاة (٢) لا يفتح عليه وإلا فتح (قال) الشوكانى: وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤدّ الواجب من القراءة، وبآخر ركعة " مما لا دليل عليه " وكذا تقييده بأن يكون فى القراءة الجهرية (والأدلة) قد دلت على مشروعية الفتح مطلقاً فعند نسيان الإمام الآية فى القراءة الجهرية، يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية. وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح عليه بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء أهـ (٣).

أما الفتح على غير الإمام مصلياً أم غيره فهو مبطل عند الحنفيين إلا إذا قصد به التلاوة. وكذا عند المالكية مطلقاً إلا إذا فتح المأموم على إمام آخر. ففيه خلاف ٠ والأصح البطلان (وقالت) الحنبلية: الفتح على غير الإمام مكروه والصلاة صحيحة (وقالت) الشافعية: هو جائز بلا كراهة،


(١) ص ٢٧٦ ج ١ مستدرك.
(٢) القدر المجزئ فيها عند النعمان آية ولو قصيرة مركبة من كلمتين كآية " ثم نظر " وعند الصاحبين ثلاث آيات قصار أو آية طويله تعدلها " وأما حديث " أبى إسحاق عن الحارث الأعور عن على مرفوعا: يا على لا تفتح على الإمام فى الصلاة " فقد " أخرجه عبد الرازق وابو داود وقال: أبو إسحاق لم يسمع من الحارق إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. انظر ص ٤ ج ٦ - المنهل العذب (الفتح على الإمام) (وقال المنذرى) الحارث الأعور قال غير واحد: إنه كذاب " فهو " لا ينتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة القاضية بمشروعية الفتح على الإمام.
(٣) ص ٣٧٣ ج ٢ - نيل الأوطار (الفتح على الإمام .. )