جعل الحذر، وهو التحرز والتيقظ، آلة يستعملها المغازي، فجمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ (﴿ودّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة﴾) بالقتال فلا تغفلوا (﴿ولا جناح﴾): لا وزر (﴿عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم﴾) رخصة لهم في وضعها إذا ثقل عليهم أخذها بسبب مطر أو مرض، وهذا يؤيد أن الأمر للوجوب دون الاستحباب (﴿خذوا حذركم﴾) أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر كي لا يهجم عليهم العدو (﴿إن الله أعدّ للكافرين عذابًا مهينًا﴾)[النساء: ١٠١ - ١٠٢] وعد للمؤمنين بالنصر، وإشارة إلى أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم، بل لأن الواجب في الأمور التيقظ.
وقد ثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى آخر قوله:(﴿مهينًا﴾) كما ترى في رواية كريمة، ولفظ رواية أبي ذر (﴿فلتقم طائفة منهم معك﴾) إلى قوله: (﴿عذابًا مهينًا﴾) وله أيضًا، ولابن عساكر، وأبي الوقت:(﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح﴾) إلى قوله: (﴿عذابًا مهينًا﴾) ولابن عساكر: (﴿إن الله أعدّ للكافرين عذابًا مهينًا﴾) وزاد الأصيلي: (﴿أن تقصروا من الصلاة﴾) إلى قوله: (﴿عذابًا مهينًا﴾).
وبالسند إلى المؤلّف قال:(حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع (قال: أخبرنا شعيب) هو: ابن أبي حمزة (عن) ابن شهاب (الزهري قال): شعيب: (سألته) أي: الزهري. كذا بإثبات: قال، ملحقة بين الأسطر في فرع اليونينية، وكذا رأيته فيها ملحقًا بين سطورها، مصححًا عليه.
قال الحافظ ابن حجر،﵀: ووقع بخط بعض من نسخ الحديث، عن الزهري، قال: سألته. فأثبت: قال، ظنًّا منه أنها حذفت خطأ على العادة، وهو محتمل. ويكون حذف فاعل قال، لا أن الزهري هو الذي قال، والمتجه حذفها. وتكون الجملة حالية، أي: أخبرني الزهري حال سؤالي إياه (هل صلّى النبي ﷺ؟ يعني صلاة الخوف -قال) أي: الزهري ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي وابن عساكر فقال: