للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عباس ) أنه (قال): (ما رأيت النبي يتحرى) أي يقصد (صيام يوم فضله على غيره) وصيام شهر فضله على غيره بتشديد الضاد المعجمة جملة في موضع جر صفة ليوم (إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر) عطف على قوله هذا اليوم وهذا من اللف التقديري لأن المعطوف لم يدخل في لفظ المستثنى منه إلا بتقدير وصيام شهر فضله على غيره كما مرّ أو يعتبر في الشهر أيامه يومًا موصوفًا بهذا الوصف وحينئذ فلا يحتاج إلى تقدير وصيام شهر (يعني شهر رمضان) هو من قول الراوي، وهذا الحديث أخرجه النسائي.

٢٠٠٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: "أَمَرَ النَّبِيُّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ".

وبه قال (حدّثنا المكي بن إبراهيم) بن بشير الحنظلي قال: (حدّثنا يزيد بن أبي عبيد) الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع وسقط لغير أبي ذر لفظ ابن أبي عبيد (عن سلمة بن الأكوع) هو ابن عمرو بن الأكوع واسم الأكوع سنان بن عبد الله ( قال): (أمر النبي رجلاً من أسلم) هو هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي (أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم) أي فليمسك (بقية يومه) حرمة لليوم (ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء) استدلّ به على أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلاً أنه يجزئه بنيته نهارًا وهذا بناء على أن عاشوراء كان واجبًا، وقد منعه ابن الجوزي بحديث معاوية سمعت رسول الله يقول "هذا يوم عاشوراء لم يفرض علينا صيامه فمن شاء منكم أن يصوم فليصم" قال وبدليل أنه لم يأمر من أكل بالقضاء، وقد سبق البحث في ذلك عند ذكر حديث الباب في باب: إذا نوى بالنهار صومًا في أثناء كتاب الصيام.

وهذا الحديث هو السادس من ثلاثيات المؤلّف ، ويستحب صوم تاسوعاء أيضًا لقوله المروي في مسلم "لئن عشت إلى قابل لأصومنّ التاسع" فإن لم يصم التاسع مع العاشر استحب له صوم الحادي عشر، ونص الشافعي في الأم والإملاء على استحباب صوم الثلاثة، ونقله عنه الشيخ أبو حامد وغيره، ويدل له حديث أحمد "صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا قبله يومًا وبعده يومًا" وكذا يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج وهو تاسع الحجة لأنه سئل عنه فقال: "يكفر السنة الماضية والمستقبلة" رواه مسلم وتسع ذي الحجة رواه أبو داود والأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب لقوله لمن تغيرت هيئته من الصوم "لم عذبت نفسك صم شهر الصبر ويومًا من كل شهر" قال: زدني قال: "صم يومين"، قال: زدني. قال: "صم ثلاثة أيام"، قال: زدني قال: "صم من المحرم والترك ثلاث مرات" وقال بأصابعه الثلاث رواه أبو داود وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>