للنبي (ﷺ فلم يعنف) أي عمرًا وحذف المفعول للعلم به، قال الحافظ ابن حجر وللكشميهني فلم- يعنفه بضمير المفعول، وعزاها في الفرع لابن عساكر أي لم يلمه رسول الله ﷺ وعدم التعنيف تقرير، فيكون حجة على تيمم الجنب، وقد روى هذا التعليق أيضًا أبو داود والحاكم، لكن من غير ذكر التيمم. نعم ذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن حسان بن عطية هذه القصة فقال فيها فتيمم، وعلقه المؤلف بصيغة التمريض لكونه اختصره، ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو ولم يذكر التيمم ولم يقل عمرو الآية وهو جنب وإن أوهمه ظاهر السياق، وإنما تلاها بعد رجوعه للنبي ﷺ كما يدل عليه سياق حديث أبي داود، ولفظه: فقال أي النبي ﷺ"يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب"؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول (ولا تقتلوا أنفسكم) الآية.
وفي الحديث جواز صلاة المتيمم بالمتوضئ لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك.
وبالسند قال:(حدّثنا بشر بن خالد) العسكري الفرائضي (قال: حدّثنا محمد) أي ابن جعفر البصري (هو غندر) وسقط ذلك عند الأصيلي (عن شعبة) بن الحجاج، وللأصيلي حدّثنا، ولابن عساكر أخبرنا شعبة (عن سليمان) الأعمش (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (قال): (قال أبو موسى) عبد الله بن قيس الأشعري (لعبد الله بن مسعود)﵄(إذا لم يجد) الجنب (الماء لا يصلي) كذا لكريمة بصيغة الغائب يجد ويصلي فيهما وللأصيلي وغيره: إذا لم تجد الماء لا تصلي بالخطاب فيهما فأبو موسى يخاطب عبد الله، (قال عبد الله) بن مسعود زاد في رواية ابن عساكر نعم، أي لا يصلي (لو رخصت لهم في هذا) أي في جواز التيمم للجنب (كان) ولابن عساكر: وكان (إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا) قال أبو موسى مفسرًا قول ابن مسعود (يعني تيمم وصلى قال) أبو موسى (قلت فأين قول عمار) بن ياسر (لعمر) بن الخطاب ﵁ أي قوله السابق كنا في سفر فأجنبت فتمعكت الخ (قال) أي ابن مسعود ﵁(إني) وفي رواية فإني (لم أر عمر قنع) بكسر النون (بقول عمار) بن ياسر، وإنما لم يقنع عمر بقول عمار لأنه كان حاضرًا معه في تلك السفرة ولم يذكر القصة فارتاب ذلك. وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول.