شاهدي زور وهو يعلم حريته فإذا حكم له حاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع. وقال القرطبي: شنعوا على القائل بذلك قديمًا وحديثًا لمخالفته للحديث الصحيح ولأن فيه صيانة المال وابتذال الفروج وهي أحق أن يحتاط لها وتصان اهـ.
وبه قال:(حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: (حدّثني) بالإفراد (مالك) هو ابن أنس الإمام الأعظم (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عروة بن الزبير) بن العوّام (عن عائشة)﵂(زوج النبي ﷺ أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص) بضم العين وسكون المثناة الفوقية بعدها موحدة ووقاص بتشديد القاف آخره مهملة وعتبة هو الذي كسر ثنية النبي ﷺ في وقعة أُحُد ومات كافرًا (عهد) أي أوصى (إلى أخيه سعد بن أبي وقاص) أحد العشرة (أن ابن وليدة زمعة) بن عليّ بفتح الزاي وسكون الميم وتفتح بعدها عين مهملة مفتوحة أي جاريته ولم تسم واسم ولدها عبد الرحمن بن زمعة (مني فاقبضه إليك) بهمزة وصل وكسر الموحدة قالت عائشة (فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال): هو (ابن أخي) عتبة (قد كان عهد إليّ فيه) أن أستلحقه به (فقام إليه) إلى سعد (عبد بن زمعة فقال): هو (أخي وابن وليدة أبي) أي وابن جاريته (ولد على فراشه فتساوقا) من التساوق وهو مجيء واحد بعد واحد (إلى رسول الله ﷺ فقال سعد: يا رسول الله) هذا (ابن أخي) عتبة (كان عهد إليّ فيه) أن أستلحقه به (وقال عبد بن زمعة) هو (أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله ﷺ):
(هو) أي الولد (لك) أي أخوك (يا عبد بن زمعة) بضم عيد اسم علم منادى وابن زمعة نعت واجب النصب لأنه مضاف وعبد يجوز فتحه لأنه منعوت بابن مضاف إلى علم (ثم قال رسول الله: الولد للفراش) أي لصاحب الفراش زوجًا كان أو سيدًا حرة كانت أو أمة لكن الحنفية يخصونه بالحرة ويقولون إن ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيدها ما لم يقر به (وللعاهر) أي الزاني (الحجر) أي الخيبة ولا حق له في الولد أو الرجم بالحجارة وضعف بأنه لا يرجم بالحجر إلا إذا