= معكم من لحمه شيء فتطعمونا، قال: فأرسلنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه فأكله.
أخرجه مسلم بهذا اللفظ في الصيد، باب إباحة ميتات البحر (١٣/ ٨٤).
وأبو داود في الأطعمة، باب في دواب البحر (٣/ ٣٦٤: ٣٨٤٠).
والنسائي في الصيد، باب ميتة البحر (٧/ ٢٠٨).
والطيالسي (/٢٤٠: ١٧٤٤). وعبد الرزاق في المصنف (٤/ ٥٠٨: ٨٦٦٨).
وأحمد (٣/ ٣١٣، ٣١٢، ٣٠٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه باب ما قذف به في البحر (٥/ ٣٨١). وأبو يعلى (٢/ ٣٢١:١٧٨٠ و ٢/ ٣٦١: ١٩١٥، ٢/ ٣٧٢: ١٩٥).
وابن حبّان (١٢/ ٦٤). والبيهقي (٩/ ٢٥١) في الصيد والذبائح، باب الحيتان وميتة البحر (٩/ ٢٥١). كلهم بأسانيدهم عن أبي الزبير، حدثني جابر به.
وسياقه أتمها وقد ورد بطرق عن جابر في الصحيحين وغيرهما.
انظرها وتخريجها في الإحسان (١٢/ ٦٣) فما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute