= أما عبد الوهاب فهو صدوق. انظر: التقريب (١/ ٥٢٨: ١٤٠٦). وصدقه السمين ضعيف. انظر: التقريب (١/ ٣٦٦: ٨٣).
وعليه فالحمل على صدقه، وطريق الحاكم أصح.
ورجاله كلهم ثقات إلَّا عبد الوهاب فهو صدوق كما تقدم، ويحيى بن أبي طالب، وثقه الدارقطني. انظر: اللسان (٦/ ٣٢٢).
فهو في درجة الحسن، إذا انضم إلى الطريقين السابقين قواهما. فالموقوف على ابن عباس صحيح بمجموع طرقه.
وقد عزاه السيوطي في الدر (٥/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، إلى عبد، والطبراني في الأوسط، وسعيد بن منصور، ولم أره في الأوسط من هذه الطريق.
وروي عن ابن عباس أيضًا نحو هذا الأثر لكن بلفظ:"إن صلاة الضحى في القرآن، ولكن لا يغوص عليها إلَّا غواص" ثم قرأ {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ}.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب صلاة الضحى (٣/ ٧٩: ٤٨٧١) عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس به.
وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلاة (٢/ ٤٠٧)، عن وكيع، عن محمد بن شريك، عن ابن أبي مليكة، عنه بنحوه.
لكنه قال إنها في قول الله تعالى:{يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ}[النور: ٣٦] ورجاله كلهم ثقات.
وانظر الحديث رقم ٦٦١ من هذا الكتاب.
٢ - المرفوع:
رواه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٠٦)، مسند أم هانئ (٩٨٦)، عن العباس بن محمد المجاشعي، عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني، عن حجاج بن نصير، عن أبي بكر الهذلي واسمه سلمى، عن عطاء، عن ابن عباس وفيه أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الضحى ثمان ركعات يوم الفتح ثم قال:"يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق". وكذا في الأوسط =