= ومثله من ضعف متن الحديث إذ قال ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٩٢)، ولا يصح هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو خلاف القرآن. اهـ. وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: لا يصح في هذا الباب شيء. اهـ. علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٥: ٩٩)، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: منكر لا أصل له. نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٣٩). وغاية ما فيه: الوضوء بالنبيذ يقول الترمذي في سننه (١/ ٦٠)، وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري، وغيره. وقال بعض أهل العلم: يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال إسحاق: إن ابتلى رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليّ. قال أبو عيسى: وقول من يقول: "لا يتوضأ بالنبيذ. أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأن الله تعالى قال:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}. اهـ.
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٩٥)، فذهب قوم إلى أن من لم يجد إلَّا نبيذ التمر في سفره توضأ به. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله.
وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يتوضأ بنبيذ التمر، ومن لم يجد غيره تيمم، ولا يتوضأ به، وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف. اهـ.
وإن كان النووي ذهب في المجموع (١/ ٩٣)، إلى أن الرأي الذي استقر عليه أبو حنيفة: عدم الجواز.
لكن ذهب إلى الجواز غيره كما ذكره الترمذي. بل أثر عن ابن عباس وعلى جواز الوضوء بالنبيذ. انظر: الزيلعي (١/ ١٤٧)، فالقول بتضعيفه من أصل هذه المسألة قول لا يسلم.
وأما ما ذكره ابن العربي في العارضة (١/ ١٢٨)، من أن أبا فزارة كان نباذًا بالكوفة. وكان أصل هذا الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: "ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور". =