= أبي هريرة مرفوعًا أخرجه البيهقي في الدلائل (٦/ ٥٠٧) من طريق سليمان بن بلال، به.
ولفظه:"إذا بلغ بنو أبي العاص أربعين رجلًا ... بدلًا من "ثلاثين" فذكره، بنحوه.
وذكر الشيخ الألباني في الموضع السابق بأن تمامًا أخرج الحديث في فوائده من طريق سليمان بن بلال ولم يذكر هذا الفرق.
أقول: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الرزقي، ثقة، ثبت، تقدمت ترجمته آنفًا في هذا الحديث، وسليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمَّد، ثقة، كما في التقريب (ص ٢٥٠: ٢٥٣٩) وعلى هذا فرواية إسماعيل بن جعفر أرجح من رواية سليمان بن بلال، لأن إسماعيل أوثق، وهي كانت موقوفة، إلَّا أنها في حكم المرفوع، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن أمر ليس للرأي فيه مجال.
وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد، وأبي ذر، ومعاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنهم.
١ - حديث أبي سعيد رضي الله عنه:
أخرجه الإِمام أحمد وعبد الله ابنه في الزوائد (٣/ ٨٠) وأبو يعلى في مسنده (٢/ ٣٨٣: ١١٥٢) والبزار كما في الكشف (٢/ ٢٤٥: ١٦٢٠)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٨٠)، والبيهقي في الدلائل (٦/ ٥٠٧)، جميعهم من طرق عن عطية العوفي، عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا بلغ بنو أبي فلان ثلاثين رجلًا، اتخذوا مال الله دولًا، ودين الله دخلا وعباد الله خولًا".
قلت: فيه عطية العوفي، وهو ضعيف، فالحديث ضعيف بهذا الإِسناد لأجله، والله أعلم.
٢ - حديث أبي ذر رضي الله عنه، وله عن أبي ذر رضي الله عنه طريقان: الطريق الأولى: أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (ل ٣٠) عن بقية بن الوليد =