= عمرو، عن أبيه، عن جده، من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه، من أجل الوجادة، ومن أجل أن فيها مناكير، فينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكرًا، ويروى ما عدا ذلك في السنن، والأحكام، مُحَسِّنين لإسناده فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلًا، وما علمت أن أحدًا تركه. اهـ. من السير.
وقال في الميزان: ولسنا نقول إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن. اهـ.
انظر: التاريخ الكبير (٦/ ٣٤٢)؛ العلل الكبير (١/ ٣٢٥)؛ المستدرك (١/ ٥٠٠)، (٢/ ٦٥)؛ تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٨)؛ السير (٥/ ١٦٥، ١٧٥)؛ الميزان (٣/ ٢٦٣)؛ التهذيب (٨/ ٤٨).
وعلى ضوء هذه النتيجة فإن هذا الحديث حسن لغيره، لأجل سوار بن داود، وقد تابعه الخليل بن مرة، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بن شعيب، به نحوه، روى ذلك ابن عدي (٣/ ٣٢٩)، والبيهقي (٢/ ٢٢٩)، لكن الخليل بن مرة ضعيف. (التقريب ص ١٩٦).
وقال فيه ابن عدي: ولم أر في حديثه حديثًا منكرًا قد جاوز الحد، وهو في جملة من يكتب حديثه، وليس هو بمتروك الحديث. اهـ.
وكذلك ليث بن أبي سليم، صدوق سيِّىء الحفظ، اختلط فلم يتميز حديثه فلا يحتج به إلَّا فيما توبع عليه.
فهذه الطريق شاهدة للطريق الأولى، وإن كان فيها من الضعف ما ذكرت.
٣ - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "عَلِّمُوا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعًا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا، وفرقوا بينهم في المضاجع".
رواه البزار، كما في كشف الأستار (١/ ١٧٢: ٣٤١)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٤٩)، من طريق محمد بن ربيعة، عن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عن محمد بن عبد الرحمن، به.=