= وقد رواه الحاكم من طرق مختلفة وبألفاظ متعددة. قد تكلم عليها ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٥٢/ أ) فراجعه.
٢ - من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: كُنْتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا، وتذكر في الآخرة.
رواه ابن ماجه (١/ ٥٠١: ١٥٧١) قال في البدر المنير (٤/ ٥٢/ ب): "وفيه أيوب بن هانئ، ضعفه ابن معين، وقواه أبو حاتم، واقتصر الذهبي في المغني (١/ ٩٨) على مقالة ابن معين، وقال في الكاشف (١/ ٩٥): إنه صدوق، ولم يذكر غير ذلك".
ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٧٥) من نفس تلك الطريق بلفظ أتم، فلفظه:
إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور وكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن نبذ الأوعية، ألا فزوروا القبور، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وكلوا لحوم الأضاحي وأبقوا ما شئتم فإنما نهيتكم عنه إذ الخير قليل، توسعة على الناس، ألا إن وعاء لا يحرِّم شيئًا فإِن كل مسكر حرام".
قال الذهبي في تلخيصه: أيوب ضعّفه ابن معين.
قلت: ولعل الأقرب إلى الصواب قول من ضعفه. انظر ترجمته في التهذيب (١/ ٤١٤).
٣ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زار قبر أمه، فبكى، وأبكى من حوله. فقال: "استأذنت ربي في أن أستغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت".
أخرجه مسلم (٢/ ٦٧١: ١٠٨)، وأبو داود (٣/ ٥٥٧: ٣٢٣٤)، والنسائي (٤/ ٩٠)، وابن ماجه (١/ ٥٠٠: ١٥٦٩)، والحاكم (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، وعنه البيهقي (٤/ ٧٦)، وأحمد (٢/ ٤٤١)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاء، ووافقه الذهبي، وهو وهم، فقد أخرجه مسلم -كما علمت-.=