للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم التدليس، كتحريم كتم عيب؛ لما ورد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بَيَّنَةُ لَهُ» رواه ابن ماجه. وعن واثلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بَيَّنَ ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بَيَّنَه» رواه أحمد. وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على رجل يبيع طعامًا، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال: «من غشنا فليس منا» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن العداء بن خالد بن هَوذة قال: كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هَوْذَةَ من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى منه عبدًا أو أمة لا داء، ولا غائلة ولا خبْثَةَ بيعَ المسلم المسلم» رواه ابن ماجه والترمذي.

ويثبت لمشتر بتدليس خيار الرد إن لم يعلم به، ولو حصل التدليس بلا قصد كحمرة وجه جارية لخجل أو تعب ونحوه؛ لأنه لا أثر له في إزالة ضرر لمشتر، ولا خيار بعلف شاة أو غيرها، ليظن أنها حامل؛ لأن كبر البطن لا يتعين للحمل، ولا خيار بتدليس ما لا يختلف به الثمن، كتبييض الشعر وتسبيطه؛ لأنه لا ضرر على المشتري في ذلك، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة، فظنها كثيرة اللبن، فلا خيار لعدم التدليس، ومتى علم المشتري التصرية، خير ثلاثة أيام منذ علم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>