للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث أبي هريرة: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر» متفق عليه. وللبخاري وأبي داود: «من اشترى غنمًا مصراة، فاحتلبها؛ فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها، ففي حلبتها صاع من تمر»، وفي رواية: «إذا اشترى أحدكم لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي، وغلا فليردها وصاعًا من تمر» رواه مسلم. وفي رواية: «من اشترى مصراة، فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر لا سمراء» رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: «من اشترى محفَّلةً فردها، فليرد معها صاعًا» رواه البخاري والبرقاني على شرطه، وزاد: «من تمر».

وإن تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس، بطل رده، ويرد مع المصراة في بهيمة الأنعام عوض اللبن الموجود حال العقد، ويتعدد بتعدد المصراة صاعًا من تمر سليم، ولو زاد قيمة الصاع من التمر على المصراة، أو نقصت قيمته عن قيمة اللبن، وكون التمر بدل اللبن المحلوب، فقد ضمن الشيء بما ليس مثلاً ولا قيمة، وقد ألغز بها الشيخ محمد بن سلوم للشيخ عبد الرحمن الزواوي، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>